تونس:
مـشروع عــريضة
إن الممضين أسفله، بعد وقوفهم على الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بعد 14 جانفي 2011. ووقوفهم على الأوضاع الثورية التي تمر بها البلاد يعتبرون أنه لم يعد ممكنا التطبيق الكامل لأحكام الدستور والسير العادي للسلط العمومية الدستورية، ولاجتناب حدوث فراغ على رأس الدولة بعد انتهاء العهدة الدستورية للرئيس المؤقت كما نص عليها الفصل 57 من الدستور.
وبعد الاطلاع على مقترح الأستاذ قيس سعيد الملحق بهذه العريضة فإن الممضين يعلنون توافقهم على التمديد لرئيس الجمهورية المؤقت لإنجاز المهام التالية:
1- تشكيل حكومة جديدة مؤقتة لتصريف الأعمال يراعى في رئيسها وأعضائها الكفاءة والاستقلالية والنزاهة وعدم تورطهم مع نظام الرئيس المخلوع والتزامهم بعدم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية ولانتخابات رئاسة الجمهورية.
2 – الدعوة لانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية في أجل لا يتجاوز موفى شهر أكتوبر 2011 على قاعدة قانون انتخابي خاص.
3 – حل مجلسي النواب والمستشارين.
4 – إحداث مجلس لحماية الثورة يضمن الانتقال الديمقراطي للبلاد.
5 – تنتهي مهام الرئيس المؤقت بانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية والحكومة المؤقتة.
* * *
مقترح مقدّم من الأستاذ قيس سعيّد
مشروع أمر عدد…….لسنة 2011 مؤرخ في……. 2011
يتعلق بتنظيم مؤقت للسلطة الدستورية العمومية
إن القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
بعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي بإعلان الجمهورية المؤرخ في 25 جويلية 1957 الذي هو جزء لا يتجزّأ من الدستور،
وبعد الاطلاع على توطئة الدستور،
وبعد الاطلاع على الفصل الثالث من الدستور وعلى الفصلين الحادي والأربعين والسابع والخمسين منه،
وحيث أن المجلس القومي التأسيسي أعلن أن تونس دولة جمهورية باسم الشعب التونسي،
وحيث ورد في توطئة الدستور تأكيد على أن السيادة هي للشعب التونسي،
وحيث نصّ الفصل الثالث من الدستور على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور،
وحيث نصّ الفصل الحادي والأربعون من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة،
وحيث أنّ القائم بمهام الجمهورية بصفة مؤقّتة يتولى كل اختصاصات رئيس الجمهورية باستثناء تلك التي وردت على وجه الحصر بالفصل السابع والخمسين من الدستور،
وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقرّ ذلك المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية الدستورية، كما صار من المتعذّر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،
وحيث أن ضمان استمرار الدولة هو اختصاص خوّله الدستور لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهامه بصفة مؤقتة،
وحيث أنه إذا استحالت ممارسة الشعب للسيادة على الوجه الذي ضبطه الدستور، تقتضي هذه الاستحالة تمكينه من ممارستها ممارسة كاملة في إطار دستور جديد،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الـــفصل الأول
إلى حين وضع دستور جديد تتولاه جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا سريا يتم تنظيم السلط الدستورية العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا حسب الأحكام التالية:
الــــباب الأول
الســلطـة التــشـريعية
الـــفصل الــثاني
يحلّ بمقتضى هذا الأمر مجلس النواب ومجلس المستشارين
الفـــصل الثالث
تعوّض الأوامر ذات الصبغة التشريعية القوانين الأساسية والعادية المنصوص عليها في دستور 1 جوان 1959.
الـــفصل الـرابع
يصادق مجلس الوزراء على مشاريع الأوامر ذات الصغة التشريعية. ويتولى القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ختمها والسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 52 من الدستور.
الــــبــاب الـــثانـي
الـسلطة الـتنفيـذية
الــقسم الأول
القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة
الـفصل الخامــس
يواصل القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة رئاسة الدولة حتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية مهامه طبق أحكام الدستور الجديد.
الـــفصل الــسادس
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة جميع وظائف رئيس الجمهورية المنصوص عليها بدستور 1 جوان 1959 باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية، كما لا يجوز له الترشح لأول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.
الــــــفصل الـسابع
عند شغور منصب القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة.
الــــقـسم الــــثانــي
الـــحكــومة
الـــفصل الـــثامن
يعيّن القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوزير الأول، ويعيّن بقية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم باقتراح من الوزير الأول.
تراعى في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة الكفاءة والاستقلالية، ولا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية كما لا يجوز لهم الترشح لأول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.
الـــفصل الـــتاسع
تتولى الحكومة تصريف الأعمال في حدود اختصاصاتها المخوّلة لها في دستور 1 جوان 1959 ما لم تتعارض مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.
البــــاب الــــثالث
المجلس الوطني لحماية الثورة
الـــفصل الــعاشر
تعرض مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية والأوامر الترتيبية وجوبا على المجلس الوطني لحماية الثورة الذي يبدي فيها آراء معللة تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الـــباب الــــرابع
أحكام خــتامية
الــفصل الـثاني عشـر
حدّد موعد انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية ليوم 25 جويلية 2011.
الــفصل الـثالـث عشر
يدعو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية حسب أحكام انتخابية خاصة بهذه الانتخابات.
الــفصل الــرابع عـشر
تسنّ الجمعية الوطنية التأسيسية بعد وضعها للدستور مجلة انتخابية جديدة وقانونا جديدا للأحزاب.
الــــفصل الــخامس عـشر
ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر عند مباشرة رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية مهامها وفق أحكام الدستور الجديد.
الـــفصل الــسادس عشر
ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الــقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة